ج: ليس للنقاط النافرة التي هي علامات على الحروف الأصلية حكم الحروف الأصلية، ولا يتوقف مسها - في الموارد التي تستعمل فيها بعنوان كونها علامات على حروف القرآن الكريم والأسماء الطاهرة - على الطهارة من الحدث.
س 156: ما هو حكم مس غير المتوضئ لأسماء الأشخاص كعبد الله، وحبيب الله؟
ج: لا يجوز لغير المتطهر مس لفظ الجلالة، ولو كان جزءا من اسم مركب.
س 157: هل يجوز للحائض لبس القلادة التي نقش عليها الاسم المبارك للنبي صلى الله عليه وآله؟
ج: لا إشكال في تطويق العنق بها، إلا أنه يجب أن لا يلامس الاسم البدن.
س 158: هل حرمة مس كتابة القرآن الكريم من دون طهارة مختصة بما إذا كانت في المصحف الشريف؟ أو تشمل ما لو كانت في كتاب آخر، أو لوح، أو جدار وغير ذلك؟
ج: لا تختص بالمصحف الشريف، بل تعم الكلمات والآيات القرآنية، ولو كانت في كتاب آخر، أو في جريدة، أو مجلة، أو لوح، أو منقوشة في جدار وغير ذلك.
س 159: عائلة تستعمل آنية لأكل الأرز كتب عليها آيات قرآنية منها:
آية الكرسي، ومقصودهم من ذلك حصول الخير والبركة، فهل هناك