الصلاة بالوضوء الاستحبابي.
س 128: كيف يذهب إلى المسجد ويصلي ويقرأ القرآن الكريم ويزور المعصومين عليهم السلام من هو دائم الشك بوضوئه؟
ج: لا اعتبار للشك في الطهارة بعد الوضوء، ويجوز له ما لم يتيقن بانتقاض وضوئه أن يأتي بالصلاة وقراءة القرآن الكريم.
س 129: هل يشترط في صحة الوضوء جريان الماء على كل مواضع اليد أم يكفي المسح باليد الرطبة عليها؟
ج: المناط في صدق الغسل إيصال الماء إلى تمام العضو، وإن كان إيصال الماء إلى تمام العضو بمسح اليد، ولكن المسح باليد الرطبة وحده غير كاف.
س 130: هل يجوز في الوضوء مسح الرأس برطوبة اليد اليسرى كما يجوز باليد اليمنى؟ وهل يجوز مسح الرأس من أدناه إلى أعلاه؟
ج: لا مانع من مسح الرأس باليد اليسرى، وإن كان الأحوط المسح باليمنى، والأحوط أن يكون مسح الرأس من الأعلى إلى الأسفل، أي من مفرق الرأس إلى جهة الجبهة، وإن كان يجزي النكس أيضا.
س 131: هل يكفي في مسح الرأس أن يصير الشعر رطبا أم أنه يجب وصول رطوبة اليد إلى جلدة الرأس، وإذا كان الشخص يستعمل الشعر الاصطناعي فكيف يمسح على رأسه؟
ج: مسح البشرة غير واجب، وإذا كان الشعر الاصطناعي غير قابل للنزع يجزي المسح عليه.
س 132: ما هو حكم إيجاد فاصل زماني بين أعضاء الوضوء أو الغسل؟