الصلاة؟
ج: المناط هو الصدق العرفي على القرب من دخول وقت الصلاة فلا إشكال لو توضأ فيه لتلك الصلاة.
س 115: هل يستحب للمتوضئ في مسح الرجل أن يمسح أسفل الأصابع أي الموضع الذي يلامس الأرض عند المشي عليها؟
ج: محل المسح هو ظاهر القدم من أطراف الأصابع إلى الكعبين، واستحباب مسح أسفل الأصابع غير ثابت.
س 116: لو قام المتوضئ عند غسل اليدين والوجه بقصد الوضوء بفتح وإغلاق حنفية المياه فما هو حكم هذا اللمس؟
ج: لا إشكال فيه، ولا يضر بصحة الوضوء، ولكن بعد الفراغ من غسل اليد اليسرى وقبل المسح بها لو وضع يده على الحنفية المبللة بالماء يشكل صحة وضوئه لو فرض اختلاط ماء وضوء كفه بالماء الخارج.
س 117: بعض النساء يدعين بأن وجود الصبغ على الأظافر لا يمنع من الوضوء، وأنه يجوز المسح على الجورب الشفاف فما هو رأيكم الشريف؟
ج: إذا منع الصبغ من وصول الماء إلى الأظافر فالوضوء باطل، والمسح على الجوراب غير صحيح مهما كان شفافا.
س 118: هل يجوز لجرحى الحرب الذين سبب لهم قطع النخاع الشوكي سلس البول الاستماع إلى خطبة الجمعة والمشاركة في صلاة الجمعة والعصر بوضوء المسلوس؟
ج: يجب عليهم الشروع بالصلاة بعد الإتيان بالوضوء من دون