ج: لا إشكال فيه بعدما كان الماء مسبلا لوضوء المصلين على الإطلاق.
س 123: هل يكفي الوضوء الذي أتي به قبل صلاة الظهرين لصلاتي المغرب والعشاء أيضا؟ علما بأنه لم يأت بما يستوجب نقضه خلال تلك المدة أم أنه يجب لكل صلاة على حدة نية ووضوء؟
ج: لا يجب التوضؤ لكل صلاة، بل يجوز أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من الصلوات ما لم يبطل.
س 124: هل يجوز الوضوء لفريضة قبل دخول وقتها؟
ج: لا مانع من الوضوء لإقامة الفريضة إذا كان قبيل دخول وقتها.
س 125: أصيبت رجلاي بالفلج فأمشي بمساعدة الحذاء الطبي وعكازتين خشبيتين، وحيث إنه لا يمكنني بأي شكل نزع الحذاء عند الوضوء فالرجاء أن تبينوا لي تكليفي الشرعي فيما يرجع إلى مسح الرجلين.
ج: إذا كان نزع الحذاء لأجل مسح الرجلين حرجا عليك فالمسح عليه مجز وصحيح.
س 126: إذا وصلنا إلى مكان ثم بحثنا عن الماء على بعد عدة فراسخ فوجدنا ماء وسخا، فهل يجب التيمم في هذه الحالة أم التوضؤ بذلك الماء؟
ج: إذا كان الماء طاهرا ولا ضرر من استعماله وجب الوضوء به ولا تصل النوبة معه إلى التيمم.
س 127: هل الوضوء مستحب في نفسه، وهل يصح الوضوء بنية القربة قبل دخول وقت الصلاة ثم الصلاة بذلك الوضوء؟
ج: الوضوء لغرض الكون على الطهارة راجح شرعا، وتجوز