الاحتياط.
س 136: هل يكون الصغير غير البالغ محدثا بالأصغر، وهل يجوز تمكينه من مس كتابة القرآن الكريم؟
ج: نعم يصير الصغير بعروض نواقض الوضوء محدثا، ولكن لا يجب على المكلف منع الصغير من مس كتابة القرآن الكريم.
س 137: لو تنجس عضو من أعضاء الوضوء بعد غسله وقبل إتمام الوضوء فما حكمه؟
ج: لا يضر ذلك بصحة الوضوء، نعم يجب تطهير ذلك العضو تحصيلا للطهارة من الخبث للصلوات.
س 138: هل يضر وجود بعض القطرات على الرجلين عند المسح عليها؟
ج: يجب تجفيف محل المسح من القطرات حتى يكون التأثير من الماسح على الممسوح دون العكس.
س 139: هل يسقط المسح على الرجل اليمنى مثلا إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها؟
ج: لا يسقط، بل يجب عليه المسح باليد اليسرى.
س 140: ما هو حكم من كان جاهلا ببطلان وضوئه وعلم بذلك بعد فراغه؟
ج: يجب عليه إعادة الوضوء، وكذا إعادة ما أتى به من الأعمال المشروطة بالطهارة كالصلوات.
س 141: إذا كان بالإنسان في مواضع الوضوء جرح نازف دائم النزف حتى ولو وضع عليه جبيرة فكيف يتوضأ؟
ج: يجب عليه اختيار جبيرة لا ينزف الدم من خلالها، مثل