هذه القطرات طاهرة؟ وهل الغسل المأتي به بعد سقوط القطرات صحيح؟
ج: بخار الحمام محكوم بالطهارة، وكذا القطرات المتكونة منه، ولا تضر ملاقاة القطرات للبدن بصحة الغسل، ولا تؤدي إلى تنجيسه.
س 92: إن اختلاط مياه الشرب بالمواد المعدنية الملوثة وبالجراثيم يجعل الثقل النوعي لها 10 / 1 في المئة وذلك وفق نتائج التحقيقات العلمية. والمصفاة تغير مياه الصرف وتفصل تلك المواد والجراثيم عنها من خلال إجراء عمليات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية، بحيث يصبح بعد تصفيته من عدة نواحي - من الناحية الفيزيائية (اللون والطعم والرائحة) ومن الناحية الكيميائية (المواد المعدنية الملوثة) ومن الناحية الصحية (الجراثيم المضرة وبيوض الطفيليات) - أنظف وأفضل بمراتب من مياه كثير من الأنهار والبحيرات، وخصوصا المياه المستعملة للري.
وحيث إن مياه الصرف متنجسة، فهل تطهر بالعمل المذكور أعلاه وينطبق عليها حكم الاستحالة أم أن الماء الحاصل من التصفية محكوم بالنجاسة؟
ج: لا تتحقق الاستحالة بمجرد فصل المواد المعدنية الملوثة والجراثيم وغيرها عن مياه الصرف، إلا أن تتم التصفية بالتبخير وتحويل البخار إلى ماء مرة أخرى، ولا يخفى أن هذا الحكم إنما يجري فيما لو كانت مياه الصرف متنجسة، ومن غير المعلوم كونها متنجسة دائما.
س 93: في منطقتنا يغسلون الميت على سرير خشبي فمع فرض كون الميت عليه نجاسة ظاهرية أيضا، فهل يطهر الخشب تبعا لطهارة الميت؟ علما بأن الخشب يمتص ماء الصبة الأولى.
ج: يطهر السرير مع تغسيل الميت، ولا يحتاج إلى تطهير مستقل.