فاصل زمني، وتجديد الوضوء لصلاة العصر، إلا في صورة عدم خروج حدث بعد الوضوء الأول فيكفيهم الوضوء الأول للصلاتين، وكذلك يكفيهم الوضوء قبل خطبة الجمعة لصلاتها إذا لم يحدثوا بعد الوضوء.
س 119: هل يجوز للمسلوس بسبب قطع النخاع الشوكي من جرحى الحرب تأخير الصلاة عن وضوئه لأجل المشاركة في صلاة الجماعة؟
ج: لو كان يتقاطر منه البول بعد وضوئه وجب أن لا يتخلل فاصل زمني بين الوضوء والصلاة.
س 120: غير القادر على الوضوء يستنيب شخصا لوضوئه وينوي الوضوء بنفسه ويمسح بيده، وإذا لم يكن قادرا على المسح أخذ النائب بيده ومسح بها، وإن عجز عن ذلك أخذ النائب الرطوبة عن يده ومسح بها، فإذا لم يكن للمستنيب يد فما هو الحكم؟
ج: إن لم يكن له كف أخذ الرطوبة عن الذراع ومسح بها، وإن لم يكن له ذراع أخذ الرطوبة عن الوجه ومسح بها الرأس والرجلين.
س 121: عندما أريد الوضوء فهل لا بد أن يكون الوعاء ذا أنبوب كالتوضؤ مثلا بإبريق الشاي؟ فإذا لم يكن له أنبوب فهل الوضوء منه باطل؟
ج: لا يلزم أن يكون وعاء ماء الوضوء ذا أنبوب، ولا مانع من الوضوء بما الإناء، سواء كان أخذ الماء منه بصبه في اليد أم كان بإدخال اليد في الإناء والاغتراف منه.
س 122: يقع بالقرب من مكان صلاة الجمعة مكان للوضوء تابع للمسجد الجامع والمبلغ الذي يدفع ثمنا لمائه يتم تأمينه من غير ميزانية المسجد، فهل يجوز لمقيمي صلاة الجمعة الاستفادة منه أم لا؟