الماء المطلق عليه.
والمناط في ترتيب الآثار الشرعية للماء المطلق هو صدق هذا العنوان في نظر العرف.
س 77: هل يجب في ترتيب آثار الكرية العلم بأن الماء كر أم إنه يكفي البناء على الكرية؟ (كالماء الموجود في مراحيض القطار وغيره).
ج: إذا أحرز أن الحالة السابقة للماء هي الكرية جاز البناء عليها.
س 78: جاء في المسألة رقم (147) من الرسالة العملية للإمام الخميني (قدس سره) إنه (لا يجب الاعتناء بقول الصبي المميز إلى زمان بلوغه بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة) وهذه الفتوى تكليف شاق لاستلزامها، مثلا أنه يجب على الوالدين تطهير ولدهم بعد قضاء حاجته إلى أن يبلغ الخامسة عشر فما هي الوظيفة الشرعية؟
ج: قول الصبي المراهق (القريب من سن البلوغ) معتبر.
س 79: يضيفون أحيانا للماء موادا تجعله بلون الحليب، فهل هذا الماء مضاف؟ وما هو حكم التوضؤ والتطهير به؟
ج: ليس له حكم الماء المضاف.
س 80: ما الفرق بين الماء الكر والجاري في التطهير؟
ج: لا فرق بينهما في ذلك.
س 81: لو أغلي الماء المالح، فهل يصح الوضوء بالماء المتجمع من بخاره؟
ج: إذا صدق على الماء المقطر من ماء الملح أنه ماء مطلق ترتب عليه آثاره.
س 82: في حالة غسل الملابس المتنجسة بالماء الكثير هل يجب العصر أم يكفي استيلاء الماء على محل النجاسة بعد زوالها؟