فيه إشكال، فهل يجب قضاء الصلوات التي آتيتها أم لا؟
ج: إن لم يكن المسح مستوعبا لأطراف الأصابع فالوضوء باطل، ويجب قضاء الصلوات، ولو شك في أن مسح الرجل كان مستوعبا لأطراف الأصابع أم لا، فالوضوء والصلوات محكومة بالصحة.
س 109: ما هو الكعب الذي ينتهى إليه عند المسح على الرجل؟
ج: المشهور أنه الموضع المرتفع من ظهر القدم إلى مفصل الساق المعبر عنه بقبة ظهر القدم، ولكن لا يترك الاحتياط بإنهاء المسح إلى مفصل الساق.
س 110: ما هو حكم الوضوء في المساجد والمراكز الحدودية والدوائر الحكومية التي تبنيها الدولة في سائر البلاد الإسلامية؟
ج: لا بأس به، ولا مانع منه شرعا.
س 111: هل يضر تعدد الغرفات مع اتحاد الغسلة؟ وما الحكم لو نوى بالغرفات غسلة واحدة لكن حصل منها أكثر من ذلك؟
ج: المدار على القصد ووحدة الغسلة، ولا يضر تعدد الغرفات.
س 112: عين تنبع من أرض مملوكة لشخص، فإذا أردنا جر المياه بالأنابيب إلى منطقة تبعد عدة كيلومترات استلزم ذلك مرور الأنابيب على أرض هذا المالك وعلى أراض أخرى يملكها أشخاص آخرون ففي صورة عدم رضاهم هل تجوز الاستفادة من ماء العين للوضوء والغسل وأعمال التطهير الأخرى؟
ج: إذا كانت العين نابعة بنفسها، وقبل جريانها على الأرض جرت مياهها إلى داخل الأنابيب، وكانت الاستفادة من أطراف الأرض التي فيها