(المسألة الثالثة):
لا تثبت الشفعة على الأحوط، إن لم يكن عدم ثبوتها هو الأقوى: في السفينة ولا في النهر ولا في الطريق ولا في الحمام ولا في الرحى، إذا كانت هذه الأشياء مشتركة بين مالكين وكانت غير قابلة للقسمة، فإذا باع أحد الشريكين فيها حصته من العين على شخص ثالث فلا شفعة للشريك الثاني في الحصة، فتستثنى هذه الأشياء الخمسة من المبيعات المشتركة التي تثبت فيها الشفعة.
(المسألة الرابعة):
يشترط في ثبوت حق الشفعة أن تكون العين مشتركة ومشاعة غير مقسومة بالفعل كما تقدم بيان ذلك، فإذا قسمت العين المشتركة وتعين لكل من المالكين نصيبه الخاص منها ثم باع أحدهما حصته التي اختص بها بعد القسمة فلا شفعة لشريكه في المبيع، عدا الصورة التي سيأتي استثناؤها ولا شفعة بسبب الجوار، فإذا كانت لكل واحد من المتجاورين دار يختص بملكها تقع في جنب دار صاحبه ثم باع أحدهما داره على شخص ثالث لم يثبت لجاره حق الشفعة في الدار المبيعة المجاورة له، وكذلك إذا كان الشخصان شريكين في دار غير مقسومة بينهما وكانت لأحد الشريكين دار ثانية يختص بملكها تقع في جنب الدار المشتركة المذكورة فإذا باع تلك الدار التي يختص بها على أحد لم يثبت لشريكه في الدار المشتركة