حق الشفعة في بيع داره الخاصة. ويلاحظ الاستثناء الذي سنذكره في المسألة الآتية فإنه يعم الفروض الثلاثة التي ذكرناها في هذه المسألة.
(المسألة الخامسة):
إذا قسمت الدار المشتركة بين شخصين، وانفرد كل واحد من الشريكين بحصة خاصة منها وزالت الإشاعة بينهما، فلا شفعة إذا وقع بيع لإحدى الحصتين بعد القسمة والافراز، وقد ذكرنا هذا في المسألة الماضية.
ويستثنى من هذا الحكم ما إذا كان الطريق إلى الحصتين مشتركا بينهما لم يقسم، فإذا باع أحد الشريكين حصته المعينة له من الدار المقسومة على شخص آخر وضم البايع إليها في البيع حصته المشاعة من الطريق الذي لم يقسم، ثبت للشريك الثاني حق الشفعة في كل من الحصة المبيعة من الدار، ومن الطريق غير المقسوم الذي جرى عليه البيع.
ومثله الحكم في المالكين المتجاورين، فإذا كان بينهما طريق يشتركان في ملكه على وجه الإشاعة، وباع أحدهما داره الخاصة به، وباع معها حصته المشاعة من الطريق المشترك على شخص ثالث، ثبت لجاره حق الشفعة في الدار المبيعة مع الحصة من الطريق فيجوز له أن يتملكها بالثمن الذي جرى عليه عقد البيع على ذلك المشتري وكذلك الحكم في الفرض الأخير من المسألة المتقدمة.
(المسألة السادسة):
إذا باع الشريك حصته التي عينت له من الدار بعد قسمتها مع شريكه فيها ولم يضم إليها في المبيع حصته من الطريق المشترك، فلا شفعة لشريكه في بيع الحصة في الدار كما قلنا ولا في الحصة من الطريق، ولا حق للمشتري في الحصة