لم تسقط بذلك بقية الأفراد الأخرى من الجعالة، فيجوز لعامل آخر أن يعمل فيها إذا كان وقتها باقيا، فيحصل الغرض ويستحق به العوض.
(المسألة 21):
إذا أوقع الرجل الجعالة لعامل خاص، فشاركه غيره في العمل حتى أتماه معا، استحق العامل الخاص الذي عينه الجاعل من العوض المسمى بمقدار عمله وسقط منه ما يقابل عمل الآخر، فإن كان الشخص الذي شاركه في العمل واحدا وكان عملهما متساويا، استحق العامل المعين نصف العوض، وإن كانا اثنين استحق هو الثلث، وهكذا وإن تفاوتوا في عملهم استحق العامل المعين من العوض بنسبة عمله ولم يستحق شركاؤه الآخرون على عملهم شيئا في جميع الصور، لا من العوض المسمى، ولا أجرة المثل، وهذا إذا كان الجاعل قد اشترط على العامل أن يتولى العمل بنفسه بنحو المباشرة.
وإذا كان قد اكتفى منه بأن يحصل العمل بواسطته ولو بالتسبيب أو الاستنابة منه أو التبرع له وكان العمال الآخرون قد شاركوه بقصد المعونة له أو النيابة عنه، استحق العامل جميع العوض المسمى له في الجعالة.
(المسألة 22):
إذا أنشئت الجعالة على أن يقوم العامل بجميع العمل ويتمه إلى آخره، وكان في رفع العامل يده عن العمل قبل اكماله ضرر على الجاعل، لم يجز للعامل أن يترك العمل في أثنائه، ويجب عليه أن يتمه إذا كان قد شرع فيه، ويجوز له تركه قبل أن يبدأ به.
ومن أمثلة ذلك: أن ينشئ الجاعل الجعالة للطبيب أو الجراح على أن