كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٥٤
العمل فيها، كالجعالة على خياطة الثوب، وعلى كتابة الكتاب، ونسج الكساء، فيكون المدار على تسليم العين بعد اتمام العمل.
وكذلك إذا قال: من رد على سيارتي المفقودة أو عبدي الآبق فله علي كذا من المال، فالمتبع فيها ظهور كلمة الجاعل، فإن علم أو ظهر من الصيغة أنه يريد من الرد ايصال المفقود إلى البلد، أو إلى موضع معين اكتفى بذلك، فإذا أوصل العمل المفقود إلى الموضع استحق العوض، وإن فقد أو سرق بعد ذلك، وإن دلت القرينة على اعتبار تسليمه إلى صاحبه كان المدار عليه، ولعل الظاهر في الأمثلة التي ذكرناها هو ذلك فلا بد فيها من التسليم.
وإذا قال من دلني على المفقود أو المسروق أو الآبق، فالظاهر أن المراد مجرد الدلالة عليه واخباره بموضعه، فيستحق العامل العوض بذلك.
(المسألة 20):
إذا أوقع الانسان صيغة الجعالة، وقام العامل بالعمل المطلوب، وحصل به على الغرض المقصود للجاعل على الوجه الذي تقدم بيانه، استحق العامل العوض من الجاعل، وسقطت بذلك الجعالة فإذا قام عامل آخر بالعمل بعد ذلك لم يستحق على الجاعل عوضا لسقوط الجعالة.
وكذلك إذا عين الجاعل لجعالته وقتا محدودا، فإذا انتهى الوقت سقطت الجعالة، ولا يستحق العامل في عمله بعد ذلك عوضا.
ويستثنى من ذلك: ما إذ أنشأ الجاعل جعالات متعددة بايقاع واحد، كما سبق بيانه في المسألة الرابعة عشرة، فإذا أتى بعض العمال بالعمل المقصود في بعض هذه الجعالات المتعددة، فسقط ذلك البعض لحصول الغرض المقصود فيه،
(٥٤)
مفاتيح البحث: السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413