العمل فيها، كالجعالة على خياطة الثوب، وعلى كتابة الكتاب، ونسج الكساء، فيكون المدار على تسليم العين بعد اتمام العمل.
وكذلك إذا قال: من رد على سيارتي المفقودة أو عبدي الآبق فله علي كذا من المال، فالمتبع فيها ظهور كلمة الجاعل، فإن علم أو ظهر من الصيغة أنه يريد من الرد ايصال المفقود إلى البلد، أو إلى موضع معين اكتفى بذلك، فإذا أوصل العمل المفقود إلى الموضع استحق العوض، وإن فقد أو سرق بعد ذلك، وإن دلت القرينة على اعتبار تسليمه إلى صاحبه كان المدار عليه، ولعل الظاهر في الأمثلة التي ذكرناها هو ذلك فلا بد فيها من التسليم.
وإذا قال من دلني على المفقود أو المسروق أو الآبق، فالظاهر أن المراد مجرد الدلالة عليه واخباره بموضعه، فيستحق العامل العوض بذلك.
(المسألة 20):
إذا أوقع الانسان صيغة الجعالة، وقام العامل بالعمل المطلوب، وحصل به على الغرض المقصود للجاعل على الوجه الذي تقدم بيانه، استحق العامل العوض من الجاعل، وسقطت بذلك الجعالة فإذا قام عامل آخر بالعمل بعد ذلك لم يستحق على الجاعل عوضا لسقوط الجعالة.
وكذلك إذا عين الجاعل لجعالته وقتا محدودا، فإذا انتهى الوقت سقطت الجعالة، ولا يستحق العامل في عمله بعد ذلك عوضا.
ويستثنى من ذلك: ما إذ أنشأ الجاعل جعالات متعددة بايقاع واحد، كما سبق بيانه في المسألة الرابعة عشرة، فإذا أتى بعض العمال بالعمل المقصود في بعض هذه الجعالات المتعددة، فسقط ذلك البعض لحصول الغرض المقصود فيه،