كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٤١٨
الرجل بالولد على الوجه الذي تقدم بيانه في المسائل الماضية من هذا الفصل، ولا يثبت النسب بغير ذلك، وأثر ثبوت النسب بالوجهين المذكورين أن تجري جميع أحكام النسب بين الشخصين أحدهما مع الثاني وبين كل واحد منهما مع أقرباء الثاني وبين أقربائهما بعضهم مع بعض ممن يتصل بهما في نسبه، فتجري جميع أحكام النسب بين هؤلاء كافة في النكاح وجواز اللمس والنظر إلى المحارم (المسألة 47):
إذا مات رجل وله ولدان معلومان ولا وارث له غيرهما ظاهرا، فأقر الولدان كلاهما بولد ثالث للميت غيرهما، وقالا: هذا أخ ثالث لنا وهو شريكنا في الميراث من أبينا، نفذ الاقرار عليهما وقسمت تركة الميت بينهم أثلاثا وأخذ كل واحد منهم ثلثا، وإن لم يعرفه أحد من الأقرباء الآخرين. وإذا أقر به أحد الولدين المعلومين للميت وأنكره الثاني نفذ اقرار المقر منهما على نفسه فيقسم المال نصفين ويأخذ الولد الذي أنكر أخاه، ولم يعترف به نصف المال تاما، ويأخذ الثاني الذي أقر به الثلث، ويدفع الباقي من المال وهو السدس إلى الثالث، وهو الذي اعترف به أحد الأخوين وأنكره الآخر.
(المسألة 48):
إذا مات الرجل وترك بعده وارثا واحدا معلوما، فهو الذي يستحق الميراث كله في ظاهر الأمر، فأقر هذا الوارث بوارث آخر أولى منه بميراث الميت، لزمه الاقرار ووجب عليه أن يدفع التركة كلها للوارث الذي أقر به، ومثال ذلك أن يترك الميت بعده أخا لا غيره، ويقر هذا الأخ الوارث ظاهرا بولد للميت أو بولد ولد فيقول: هذا ولد أخي أو ولد ولده، وهو أولى بميراث أبيه مني، فيؤخذ باقراره
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413