الرجل بالولد على الوجه الذي تقدم بيانه في المسائل الماضية من هذا الفصل، ولا يثبت النسب بغير ذلك، وأثر ثبوت النسب بالوجهين المذكورين أن تجري جميع أحكام النسب بين الشخصين أحدهما مع الثاني وبين كل واحد منهما مع أقرباء الثاني وبين أقربائهما بعضهم مع بعض ممن يتصل بهما في نسبه، فتجري جميع أحكام النسب بين هؤلاء كافة في النكاح وجواز اللمس والنظر إلى المحارم (المسألة 47):
إذا مات رجل وله ولدان معلومان ولا وارث له غيرهما ظاهرا، فأقر الولدان كلاهما بولد ثالث للميت غيرهما، وقالا: هذا أخ ثالث لنا وهو شريكنا في الميراث من أبينا، نفذ الاقرار عليهما وقسمت تركة الميت بينهم أثلاثا وأخذ كل واحد منهم ثلثا، وإن لم يعرفه أحد من الأقرباء الآخرين. وإذا أقر به أحد الولدين المعلومين للميت وأنكره الثاني نفذ اقرار المقر منهما على نفسه فيقسم المال نصفين ويأخذ الولد الذي أنكر أخاه، ولم يعترف به نصف المال تاما، ويأخذ الثاني الذي أقر به الثلث، ويدفع الباقي من المال وهو السدس إلى الثالث، وهو الذي اعترف به أحد الأخوين وأنكره الآخر.
(المسألة 48):
إذا مات الرجل وترك بعده وارثا واحدا معلوما، فهو الذي يستحق الميراث كله في ظاهر الأمر، فأقر هذا الوارث بوارث آخر أولى منه بميراث الميت، لزمه الاقرار ووجب عليه أن يدفع التركة كلها للوارث الذي أقر به، ومثال ذلك أن يترك الميت بعده أخا لا غيره، ويقر هذا الأخ الوارث ظاهرا بولد للميت أو بولد ولد فيقول: هذا ولد أخي أو ولد ولده، وهو أولى بميراث أبيه مني، فيؤخذ باقراره