(المسألة 106):
إذا أقيمت محافل ذكريات المعصومين (ع) في الحسينيات العامة الموقوفة المتعارفة عند الشيعة كان لها مثل هذا الحكم، فهي مشتركة بين الحاضرين على السواء وإذا سبق أحد منهم إلى مكان في الحسينية أو المأتم فجلس فيه كان أولى بالمكان من غيره، فلا يجوز لأحد أن يمنعه من الجلوس أو يزعجه ويقيمه من مكانه حتى ينتهي غرضه أو يقوم من موضعه باختياره ويسقط حقه منه.
(المسألة 107):
المشاهد المشرفة كالمساجد في جميع الأحكام التي ذكرناها فالمشهد حق عام كالمسجد، يشترك فيه جميعا لمسلمين على السواء، سواء كانوا من أهل البلد المجاورين للمشهد أم كانوا من الزوار الوافدين إليه من بلاد أخرى قريبة أو بعيدة فلا يكون الزائر الوافد أولى بالمشهد لزيارته ووفادته وغربته، ولا يكون القريب المجاور له في البلد أولى به لقربه وجواره، بل هما في الحق على حد سواء.
وإذا سبق أحد من الناس الوافدين أو المجاورين إلى موضع معين من المشهد فجلس فيه للتعبد والصلاة أو الزيارة أو الدعاء أو قراءة القرآن أو لغيرها من العبادات والقربات كان أولى بالمكان من غيره، فلا يجوز أن يمنع أو يزعج حتى يستتم غايته من التعبد، أو يترك مكانه باختياره أو يسقط حقه، وإذا منعه أحدا أو أخذ موضعه بغير رضاه كان غاصبا آثما.
(المسألة 108):
لا يثبت للشخص حق الأولوية بالمكان في المسجد أو المشهد إذا سبق إليه وجلس فيه للتنزه أو للاستراحة أو لغاية أخرى غير العبادات والقربات كالاطلاع