الصلاة والدعاء، وإذا كان الجالس قد سبق إلى المسجد للدعاء فيه ولم يؤد الصلاة فيه قبل الدعاء وجب عليه أن يترك المكان لمن يريد الصلاة.
(المسألة 102):
إذا سبق الرجل إلى الموضع من المسجد لبعض التعبدات فيه، ثم فارق الموضع وأعرض عنه سقط حقه من الأولوية بالمكان، فإذا سبق إليه غيره بعد قيامه منه كان الثاني أولى به من الأول فليس له أن يمنعه من الجلوس فيه أو ازعاجه من المكان، وإن كان الأول لا يزال في المسجد، ولم يخرج منه، كما إذا انتقل من موضع صلاته في المسجد إلى موضع آخر فيه ليستمع دعاء أو موعظة أو درسا فيسقط حقه من المكان الأول وإن أبقى فيه بساطا أو سجادة وفي عزمه أن يعود إليها بعد مدة.
(المسألة 103):
إذا قام الرجل من موضعه في المسجد وهو يريد العودة إليه عن قريب وأبقى في مكانه سجادة أو بساطا أو علامة أخرى، فالظاهر بقاء حقه في المكان وعدم سقوط حقه من الأولوية به بمجرد قيامه، وإذا قام من الموضع وهو يريد العودة إليه كذلك ولم يبق فيه شيئا يدل على ذلك أشكل الحكم بسقوط حقه أو عدم سقوطه والأحوط للآخرين مراعاة حقه، وخصوصا إذا كان قيامه من موضعه لبعض الأمور اللازمة من تجديد وضوء أو قضاء حاجة أو احضار كتاب ونحوها.
(المسألة 104):
إذا وضع الانسان له رحلا في مكان من المسجد قبل أن يجلس فيه فبسط له بساطا أو فرش فيه سجادة، فالظاهر ثبوت حق الأولوية له في المكان بمجرد ذلك