أحدهما أرضا ميتة ولا حريم له إذا وقع ما بين أراض مملوكة، إلا إذا رضي المالك المجاور أو أعرض عن ملكه بأحد أسباب الاعراض.
فإذا وجدت قطعة أرض ميتة مستطيلة ما بين الأراضي المملوكة وكان عرض القطعة الميتة لا يزيد على ثلاثة أذرع أو أربعة ثم استطرق الناس تلك الأرض وكثر ترددهم فيها، وأصبحت جادة مسلوكة، فلا يجب على أصحاب الأملاك المجاورة لها أن يتمموا عرض الجادة من أملاكهم، وإن كانت ضيقة لا تكفي للمرور، وكذلك إذا سبل الرجل جادة في ملكه فسلكها الناس واستطرقوها وكانت ضيقة في عرضها ولا تكفي للمرور، فلا يجب على المالك توسعة الجادة من بقية ملكه وإذا كانت الجادة المسبلة في جوار مالك آخر لم يجب عليه توسعتها من ملكه. إلا إذا رضي أحدهما فوسع الجادة باختياره أو أعرض عن ملكه لبعض الموجبات.
(المسألة 89):
إذا غلب الماء على الشارع العام الذي يستطرقه الناس، فأصبحت أرضه بسبب غلبة المياه عليها أجمة ينبت فيها القصب والأشجار الشائكة، ولم يمكن للناس بعد ذلك سلوك الشارع والمرور فيه، زال موضوعه بذلك وارتفعت أحكامه وأصبح أرضا ميتة، فيجوز للناس احياؤه وتملكه كسائر الأرض الموات.
وكذلك إذا انقطعت المارة والمترددون عن الطريق لانتقال الناس إلى قرى تبعد عنه، أو لوجود طريق آخر أقرب منه وأيسر لهم، أو لوجود ما يمنع الناس من سلوكه والمرور فيه فأصبح بسبب ذلك مهجورا لا يسلكه أحد، فإنه يكون بذلك أرضا مواتا، فيجوز لكل أحد من الناس احياؤه وتملكه.