وإن لم يجلس فيه بعد، فلا يجوز لأحد أن يرفع رحله من المكان أو يجلس في موضعه، ويشكل الحكم بثبوت الحق له بوضع الرحل إذا طالت المدة الفاصلة بين وضع الرحل في المكان وجلوس صاحب الرحل فيه بحيث يعد تضييعا لحقوق الآخرين، فالحكم بجواز رفع غيره للرحل من المكان مشكل، والحكم بعدم ضمان الرحل إذا تلف أو عاب بعد رفعه أشد اشكالا.
وإذا دلت القرائن على أن المراد من وضع الرحل في الموضع من المسجد أن صاحب الرحل يجلس في الموضع في وقت معين، فالظاهر ثبوت الحق وعدم بطلانه قبل حلول الوقت، ومثال ذلك أن يضع الرجل رحله صباحا أو ضحى فيبسط بساطه أو سجادته في المسجد ليصلي في الموضع صلاة الظهر جماعة في أول وقتها أو ليدرك صلاة الجمعة مع الإمام فلا تفوته، فلا يسقط حقه بطول المدة الفاصلة إذا هو حضر في الوقت المعين.
(المسألة 105):
لا ينبغي الريب في أن إقامة المآتم ومجالس الذكرى لمصائب المعصومين من أهل بيت النبوة (ع)، وقراءة سيرتهم وتعداد فضائلهم والتعريف بمقاماتهم وعلو منازلهم من العبادات الجليلة التي يتقرب إلى الله سبحانه بها، وبالاجتماع فيها، والاستماع إلى ما يلقى فيها من الحقائق والمعارف، فإذا أقيمت هذه المحافل والذكريات في المساجد كان الحضور فيها والجلوس في محافلها والاستماع إلى الذاكرين فيها من أبر العبادات وأجلها، وإذا سبق السابق إلى المسجد والجلوس فيه لهذه الغاية ثبتت له الأولوية بالمجلس والموضع الذي جلس فيه على غيره من الواردين من بعده، وجرت له الأحكام التي ذكرناها في المسائل المتقدمة.