ولا يفتقر في شئ من ذلك إلى الاستئذان من شركائه في الدريبة، وإن كان فيهم الغائبون واليتامى والقاصرون، ولا تجب المساواة بينهم في هذه الأمور.
ويجوز لصاحب الدار في الدريبة أن يوصد بابه الأول ويفتح بابا غيره، وإذا سد بعض أصحاب الدور بابه في الدريبة ولم يفتح له بابا آخر فيها سقط حقه الثابت له في الطريق، ولم يحتج إلى ناقل شرعي كما يلزم القائلين بالملكية.
(المسألة 96):
إذا كان بعض الدور له حائط إلى الدريبة وليس له باب مفتوح فيها فلا حق لمالك تلك الدار في الدريبة كما ذكرنا في ما تقدم، ولا يجوز له أن يفتح لداره بابا فيها إلا بإذن أصحاب الحق فيها، ولا يكفي الاستئذان من بعضهم، ويجوز له أن يفتح لداره شباكا أو روشنا للتهوية أو الاستضاءة ولا يثبت له بذلك حق في الدريبة وإذا استأذن من أرباب الدور ففتح له بابا في الدريبة بإذنهم كان شريكا لهم في الحق وخصوصا مع طول الدريبة وكثرة الدور فيها.
(المسألة 97):
يصح لأصحاب الحق في الدريبة أن يتسالموا عليها في ما بينهم فيحيي كل فرد منهم حصته من الدريبة ويتملكها ويلحقها بداره ويفتحوا لهم أبوابا من جهات أخرى ويقتسموا الدريبة بينهم أملاكا ويجوز لبعضهم أن يسقط حقه للآخر، وأن يصالحه عنه بعوض أو بغير عوض فيتملك حصته.