(المسألة 87):
الحد الشرعي للطريق العام إذا اتفق وجوده في الأرض الموات أن لا ينقص عرضه عن خمسة أذرع بذراع اليد المتعارفة، وهي المتوسطة في طولها من أذرع الناس، فإذا كانت الجادة العامة في الأرض الميتة فلا يجوز للناس احياء الأرض من جانبي الجادة حتى يصبح عرضها أقل من خمسة أذرع متعارفة، وإذا سبق أحد فأحيي الأرض إلى حد الجادة، هي أقل من المقدار المذكور، وجب على من يريد احياء الأرض من الجانب الثاني أن يترك للطريق منها ما يبلغ به الحد الشرعي، ولا يتعدى ذلك فيضيق الطريق عن الحد.
وإذا كان مقدار خمسة أذرع لا يكفي لحاجة الناس العابرين والمترددين في الطريق لاستطراقهم ومرورهم، وجب أن يكون عرض الطريق سبعة أذرع متعارفة وإذا لم يكف ذلك لسد الحاجة وجب أن تكون سعة الطريق بمقدار يفي بها، ولا ينقص عن ذلك، ولا ريب في أن الحاجة في الطريق تختلف باختلاف الأزمنة وبكثرة الوسائل وتنوعها، وبكثرة الناس وتزاحمهم على استعمالها، وقد ذكرنا هذا في بعض المسائل السابقة.
(المسألة 88):
حريم الطريق العام هو ما ذكرناه في المسألة الماضية، وهو أن يكون عرضه خمسة أذرع من اليد المتعارفة المتوسطة في طولها، أو ما يفي بحاجة الناس في استطراقهم، ومرورهم إذا كان المقدار المذكور لا يفي بذلك، وما يرتفع به التزاحم بين الناس والتصادم في وسائل المرور والحمل والنقل عند الحاجة إلى ذلك.
وإنما يثبت للطريق العام هذا الحريم إذا كان ما يجاوره من الجانبين أو من