(المسألة 90):
إذا كان عرض الطريق العام أكثر من المقدار الذي تلزم به الضرورة والحاجة المتعارفة في البلد للمرور وكثرة المارة في ذلك الطريق، وكان الطريق موقوفا مسبلا لمرور الناس فيه، فلا يجوز لأحد أن يتصرف في المقدار الزائد منه عن الحاجة، وكذلك إذا لم يكن موقوفا مسبلا وكان عرضه بمقدار تستلزمه الضرورة التي لا بد منها في البلد فلا يجوز لأحد احياء شئ منه ولا التصرف فيه وإن كان عرضه الموجود يزيد عن خمسة أذرع أو سبعة أذرع وهما الحد الشرعي للطريق كما تقدم.
(المسألة 91):
إذا كان الطريق العام في أصله أرضا ميتة وقد سلكه الناس واستطرقوه حتى أصبح شارعا عاما لهم، وكان واسعا يزيد عرضه عن الحد الشرعي الذي ذكرناه ويزيد أيضا عن مقدار الحاجة التي لا بد منها في القرية أو في البلد عرفا، فالظاهر أنه يجوز للناس التصرف في المقدار الزائد عن الحاجة المذكورة فيصح احياؤه وتملكه لمن سبق إليه.
(المسألة 92):
إذا كان الشارع في أصله مملوكا لمالك معين وقد أباحه المالك للناس إباحة عامة على أن يكون شارعا عاما يسلكونه لحاجاتهم وضروراتهم، ولم يوقفه ولم يسبله، فإذا زاد عرض ذلك الشارع عن المقدار اللازم عرفا، أشكل الحكم بجواز التصرف في الزائد والأحوط المنع في هذه الصورة.