(المسألة 93):
القسم الثاني من الطريق الذي يوجد في القرية أو في البلد: الطريق غير النافذ، وهو الذي ينقطع من آخره بدار مملوكة لأحد من الناس أو موقوفة أو ما يشبه ذلك، فالدور أو العقارات أو الأملاك الخاصة وما يشبهها تكون محيطة بالطريق من كلا جانبيه ومن آخره، ومن أجل هذه الإحاطة به فلا يمكن للناس الاستطراق والمرور به إلى طرق البلد أو ساحاتها، ويسمى أيضا الطريق الخاص، والدريبة والسكة المرفوعة، والسكة المقطوعة، وقد ذكرنا هذا في المسألة السابعة والسبعين.
وقد ذهب جماعة من أجلة الفقهاء، (قدس الله أنفسهم) إلى أن الطريق غير النافذ يكون مملوكا لأصحاب الدور الذين تكون لدورهم أبواب مفتوحة في ذلك الطريق، وأنهم يشتركون جميعا في تملكة من أوله إلى آخره، وتجري عليه أحكام الأموال المشتركة بينهم، ولذلك فلا يجوز لأحد أصحاب الدور المذكورة أن يتصرف في هذا الطريق المشترك فيحفر في أرضه بالوعة أو سردابا، أو يخرج لداره في الطريق جناحا أو روشنا أو يبني فيه ساباطا إلا بإذن الآخرين من أصحاب الدور كلهم، قالوا: ولا يشترك في ملكية هذا الطريق من يكون حائط داره إلى الطريق وليس له باب مفتوح فيه، ولم أقف لهذا القول على دليل يمكن الاعتماد عليه، إلا إذا كان أصحاب الدور قد ملكوا الدريبة باحياء أو شراء أو بسبب آخر من الأسباب الشرعية المملكة.
والظاهر أن الدريبة إنما هي حق يختص به أصحاب الدور المذكورة وليست مملوكة لهم كما يرى أولئك الفقهاء، ولا حق في الدريبة للرجل الذي يملك دارا