يكون حائطها إلى الدريبة وليس له فيها باب مفتوح.
(المسألة 94):
الدريبة حق يختص به أرباب الدور المملوكة لهم والتي تكون لهم أبواب مفتوحة في الدريبة، واشتراكهم فيها على النحو الآتي.
فيشترك جميع أصحاب الدور المذكورة في الحق من أول الدريبة إلى أول باب مفتوح فيها وآخر حائط الدار ذات ذلك الباب، وبذلك ينتهي حق صاحب تلك الدار، فلا حق له في باقي الدريبة، ثم يشترك أصحاب الدور الباقية إلى باب الدار الثانية وآخر حائطها، وينتهي بذلك حق صاحب هذه الدار ويكون الباقي من الدريبة للباقي من أصحاب الدور، وهكذا في الثالث وما بعده على النهج المذكور ويختص صاحب الباب الأخير ببقية الدريبة إلى آخرها.
والتفصيل الذي ذكرناه إنما هو من حيث التصرف في الدريبة وفي أرضها فإذا أراد صاحب الدار الأولى أن يحفر بالوعة أو سردابا في أرض الدريبة، أو يضع ميزابا أو يفتح بابا جديدا لداره: أو يخرج لها جناحا في الدريبة فلا بد له من أن يستأذن جميع أصحاب الدور، وإذا أراد ذلك صاحب الدار الثانية لم يستأذن الأول وعليه أن يستأذن الباقي، وهكذا.
(المسألة 95):
يجوز لكل واحد من أصحاب الدور ذوات الأبواب في الدريبة أن يستطرق فيها إلى داره هو وكل فرد من عياله وأولاده وخدمه وضيوفه وأصحابه ومن يريد زيارته من الناس سواء قلوا أم كثروا، وأن يجلسوا في الدريبة، وأن يضع فيها الأحمال والأثقال والحيوان التي يحتاج لادخالها إلى الدار واخراجها منها عادة