كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ١٩٥
من ماء السماء ما يكفيه لاستعداده للنمو.
(المسألة 76):
يتحقق اعمار العين في الأرض بأن يحفر الأرض حتى ينبع ماء العين سواء نبع قليلا أم كثيرا، وكذلك تعمير البئر، وإذا حفر الأرض ولم ينبع الماء في العين أو البئر لم يتحقق احياؤهما ولم يملكهما، ويكون الحفر تحجيرا للأرض التي حفرها فيثبت للحافر حق الأولوية بها من غيره.
ويتحقق تعمير القناة بشقها في الأرض واخراج العين أو البئر التي يجري ماء القناة منها، وكذلك الحكم إذا كانت القناة قديمة دارسة، فلا تعمر إلا باصلاح شق القناة واخراج العين أو البئر حتى يجري الماء في القناة منهما، ويتحقق اعمار النهر بحفره في الأرض إلى أن يصل إلى الشط أو النهر الكبير الذي يجري فيه الماء المباح وتستقي منه الأنهر المتفرعة، ولا يعتبر في حصول تعميره أن يجري الماء فيه بالفعل، فإذا حفر الانسان النهر إلى ما يقرب من الشط وأبقى بينهما فاصلا صغيرا يزيله من احتاج إلى اجراء الماء في النهر فقد أحيى النهر وملكه.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413