بفيئه، إذا كان الشارع متسعا وكان الغرس لا يمنع الاستطراق ولا يضر بالمارة، كما في الشوارع الحديثة، ويجوز كذلك أن يحفر الرجل في أرض الشارع بالوعة تجتمع فيها مياه الأمطار وشبهها إذا هو أحكم أسس البالوعة وبناءها وسقفها، ولم تضر بالاستطراق، بل ينبغي فعل ذلك وما أشبهه فإنه من المصالح التي تقتضيها نزاهة الطريق وصيانته عن الأقذار والأوساخ، ويجوز حفر مجرى في أرض الشارع لتجري فيه فضلات المياه وتخرج إلى موضع آخر لصيانة الطريق كذلك.
(المسألة 84):
الظاهر أنه يجوز للرجل أن يحفر في أرض الشارع بالوعة خاصة لمنزله أو سردابا ينتفع به في أيام الحر في داره إلى جنب الشارع، وهذا إذا هو أحكم أسس البالوعة والسرداب وبناءهما وسقفهما فلم يضر وجودهما بالشارع وبمنافعه العامة.
ويجوز له أن يخرج لمنزله روشنا أو جناحا على الشارع العام، وأن يفتح لداره بابا فيه، وينصب له ميزابا، أو يفتح له مجرى تجري منه مياه المطر والغسالات فيه، إذا لم يضر ذلك بالمارة ولا بالمرور.
(المسألة 85):
من الأسباب المعروفة التي بها يكون الموضع من الأرض شارعا عاما للناس، وتجري عليه الأحكام المتقدم ذكرها: أن يكثر استطراق الناس في موضع من الأرض الميتة حتى يصبح الموضع جادة معروفة المعالم، مسلوكة للأفراد والجماعات والقوافل، يترددون فيها من موضع إلى موضع ومن بلد إلى بلد، ومن هذا القسم الطرق والجواد التي يسلكها الناس وقطارات الإبل والدواب في