كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ١٩٣
سقيها بماء المطر والطل، فلا تحتاج إلى تسوية وبسط.
والظاهر أن تعمير الأرض الميتة لتكون مزرعة من أي أنواع المزارع وأصنافها يحصل باعداد الأرض اعدادا كاملا وتمهيدها للزراعة التي يقصدها ذلك الشخص، وتهيئة وسائل سقيها من تفجير عين أو حفر بئر أو شق نهر ومجاري وسواقي، واعداد دلاء أو ناعور أو مكينة، بحيث يصدق على الأرض في نظر أهل العرف أنها مزرعة.
ولا يعتبر في تعمير الأرض لذلك أن تحرث بالفعل أو تزرع أو تسقى بالماء، فإن جميع ذلك مما يتوقف عليه حصول الانتفاع بالمزرعة بعد احيائها وبعد صدق اسم المزرعة، فإذا أعد الانسان أرضا كما ذكرنا وحفر لها سواقيها وهيأ الوسائل لسقيها فقد عمر المزرعة وأحياها وملكها وإن لم ينتفع بها إلا بعد الحرث والزرع والسقي والنمو بل والأثمار والانتاج.
(المسألة 73):
إذا كانت الأرض الميتة بذاتها صالحة للزراعة بالفعل بحيث لا تحتاج إلى عمل واعداد وتهيئة لذلك، وكانت تكتفي في سقيها بماء السماء بحيث لا تحتاج إلى شق سواقي واحضار وسائل، احتاجت إلى تحجير يفصل القطعة التي يريدها الرجل ويرغب في احيائها عن بقية الأرض من جميع جوانبها بسور صغير أو كبير يفصل ما بينهما، أو بنصب مروز، أو جمع تراب في حدود القطعة المطلوبة، فتعين مزرعته عن سائر الأرض، لئلا تشتبه الحدود وتلتبس الحقوق، ويحصل التعمير بحرث الأرض وزرعها بالفعل، ويكثر وجود هذا الفرض في الأراضي المهيأة بنفسها لزراعة الحنطة والشعير، والتي تكتفي في السقي والارتواء بماء المطر
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413