فيه متاعه، والموضع الذي يقف أو يجلس فيه الأشخاص المتعاملون معه، بل والمقدار الذي يتمكن الآخرون من رؤية متاعه والوصول إليه، فلا تجوز للغير مزاحمته في هذه المواضع أو منعه منها، ولا تثبت له هذه الحقوق، ولا تصح هذه الأحكام إذا زاحمت المارة أو أضرت بالمرور.
(المسألة 81):
يجوز لمن يجلس في الشارع ليبيع ويشتري أو ليعامل أن ينصب على موضعه ظلا يقيه ويقي متاعه من الشمس والبرد والمطر ونحوها إذا كان ذلك لا يضر بالمارة ولا يزاحم المرور.
(المسألة 82):
إذا جلس الشخص في الشارع فباع واشترى وعامل في موضع معين منه لم يثبت له الحق في ذلك الموضع في الأيام الأخرى، إذا هو لم يسبق إليه، فإذا سبقه غيره إلى ذلك الموضع في اليوم الثاني مثلا لم يجز للأول منعه وازعاجه منه وكذلك إذا تكرر منه الجلوس في الموضع والبيع والشراء فيه، فلا يثبت له الحق بسبب تكرره أو ملازمته له، وإنما يثبت الحق لمن سبق إلى المكان.
(المسألة 83):
الشارع حق تشترك في الانتفاع به عامة الناس، ولذلك فلا يجوز لأحد أن يختص به بتحجير ونحوه أو يتملكه بالاحياء، أو يبني فيه دكانا أو مخزنا لحوائجه أو حائطا لبعض أغراضه أو يستخرج فيه عينا أو بئرا، ولا يجوز له أن يبني فيه دكة يعرض عليها متاعه للبيع.
ولا يمنع من أن يزرع في الشارع شجرا ونحوه لينتفع الناس بالاستظلال