من الأغراض المطلوبة عند العقلاء المتعارفة في ما بينهم، كما أشرنا إلى هذا في المسألة الثامنة والأربعين، فقد يحجر الانسان أرضا ميتة فيسورها لتكون مقبرة مسبلة لأهل البلد، وقد يحجرها ليبقيها أرضا خالية ويتخذها مراحا لماشيته وأنعامه، وقد يحجرها ليبقيها كذلك ويتخذها موضعا يجمع فيه حاصلاته من التمور أو الحبوب أو غيرها، ويعدها فيه للحمل والنقل، وقد يحجرها فيجعلها موضعا بارزا يجتمع فيه أهل بلده أو طائفته في مناسبهاتهم الدينية فيكون مصلى لهم في العيد مثلا، أو عند الاستسقاء، أو في مناسباتهم العرفية أو الوطنية التي لا بد لهم منها، أو لغير ذلك من الغايات والأغراض المهمة، ولا مانع من ذلك على الظاهر خصوصا مع توفر الأراضي الموات لكل من يريد احياء أرض وتملكها بحيث لا يزاحم حقوق الآخرين في ذلك.
وقد يريد الفقهاء القائلون بتقييد التحجير بإرادة الأرض ما يشمل مثل ذلك مما يحتاج إليه الناس عادة، وإن كانت الأرض لا تزال فارغة من غير التحجير.
(المسألة 51):
يعتبر في التحجير أن تكون العلامات التي يجعلها الرجل في الأرض دالة على اختصاصه بالأرض، ودالة على تحديد القطعة التي يريدها من جميع جهاتها فعليه أن يحجرها من جوانبها الأربعة إذا كانت القطعة في وسط الأرض الموات ويكفيه تحديدها من ثلاث جهات إذا كانت الجهة الرابعة تنتهي إلى موضع مملوك أو محجر لأحد من الناس، أو تنتهي إلى شط أو بحر مثلا، ويكفيه التحديد من جهتين إذا كانت من الجهتين الباقيتين تنتهي إلى بعض المذكورات فإذا أراد الرجل تحجير بعض الشاطئ وكان البعض الذي يريد تحجيره ينتهي من