الدار، ويكون بمقدار يفي بحاجة كل أولئك في المرور دون عسر أو ضيق.
وإذا كان للدار بابان أحدهما لعياله ونسائه، والثاني لضيوفه وزواره من الرجال، تبع الدار مسلكان يفيان بالحاجة، ولا يلزم أن يكون طريقه إلى الدار مستقيما، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك أو العادة المتعارفة في البلد فيتبع ما تقتضي.
ويتبع الدار بعد احيائها وتملكها موضع من الأرض الميتة تلقى فيه قمامتها وأوساخها وترابها، وموضع أو أكثر يجري فيه ماؤها من المطر وغيره، وتلقى فيه ثلوجها إذا اقتضت ذلك عادة البلاد.
وهذه المواضع التي تتبع الدار بعد احيائها من الأرض الميتة المتصلة بها هي حريمها الذي يتوقف على وجوده انتفاع المالك بداره، فتكون من مرافق الدار عرفا، ومن حقوق مالك الدار شرعا، فلا يصح لأحد من الناس احياء هذا الحريم بدون إذن مالك الدار، وإذا استولى عليه بغير إذنه كان غاصبا، ولم يملك ما أحياه منه.
(المسألة 22):
إذا بنى الرجل في الأرض الموات حائطا ليجعله سورا لبستانه مثلا، أو لحظيرة مواشيه، أو لغرض آخر، تبع الحائط على الأحوط من الأرض مقدار ما يرمى فيه ترابه ومدره وحجارته وطينه وحصه وأدواته، إذا استهدم أو نقضه مالكه وأراد ترميمه وإعادة بنائه، فلا يحيي غيره هذا المقدار من الأرض إلا بإذن مالك الحائط على الأحوط كما قلنا.
(المسألة 23):
إذا حفر نهر في الأرض الموات ليسقي مزرعة أو نخيلا أو قرية أو غير ذلك