كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٣ - الصفحة ٥٠٣
كفارة عليه، والأحوط ذلك، وإن كان القول بالكراهة وعدم الحرمة فيهما لا يخلو من وجه قوي.
[المسألة 1136:] تستحب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله في المدينة استحبابا شديد التأكد وخصوصا للحاج، وقد ورد في كتاب الخصال عن علي (ع) قال: (أتموا برسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرجتم إلى بيت الله الحرام فإن تركه جفاء وبذلك أمرتم، وأتموا بالقبول التي ألزمكم الله حقها وزيارتها واطلبوا الرزق عندها).
وعن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفاني ومن جفاني جفوته يوم القيامة، ومن جاءني زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة).
وتراجع المسألة الخامسة من أول الكتاب.
[المسألة 1137:] يستحب الغسل لدخول المدينة ويتخير المكلف بين أن يقدم الغسل على الدخول فيها وأن يغتسل بعدما يدخل، وأن يبادر إلى زيارة الرسول صلى الله عليه وآله قبل أي عمل من أعمالها، ويكفيه أن يغتسل غسلا واحدا ينوي به الدخول إلى المدينة، والدخول إلى المسجد وزيارة الرسول صلى الله عليه وآله ما لم ينقضه بأحد الأحداث قبل العمل.
[المسألة 1138:] إذا أراد الانسان دخول المسجد للزيارة وقف على باب المسجد مستأذنا وقال كما ورد في الكتب المعتمدة: (اللهم إني وقفت على باب من أبواب بيوت نبيك (صلواتك عليه وآله)، وقد منعت الناس أن يدخلوا إلا بإذنه فقلت: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، اللهم إني أعتقد حرمة
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست