[المسألة 260:] يستحب للمكلف أن يمسك عن المفطرات تأدبا في شهر رمضان في عدة موارد، ولا يجزيه إمساكه هذا عن الصيام الواجب عليه.
(المورد الأول): إذا وصل المسافر إلى بلده أو إلى موضع يعزم على إقامة عشرة أيام تامة فيه، وكان قد تناول بعض ما يفطر الصائم قبل وصوله إلى البلد أو إلى موضع الإقامة، فيستحب له أن يمسك في بقية نهاره من الشهر، سواء كان وصوله إليه قبل الزوال أم بعده.
(المورد الثاني): إذا وصل المسافر إلى بلده أو إلى محل يعزم على إقامة العشرة فيه بعد زوال الشمس، سواء قد تناول المفطر قبل وصوله أم لم يتناول شيئا، فيستحب له أن يمسك عن المفطرات في بقية نهاره، وإذا وصل المسافر إلى أحدهما قبل زوال النهار ولم يتناول في يومه شيئا من المفطرات، وجب عليه أن ينوي الصوم حين وصوله، فإذا نوى الصوم وأتم يومه صح صومه وكفاه عن الواجب، وقد بينا هذا في المسألة المائة والخامسة والستين.
(المورد الثالث): إذا برئ المريض من مرضه في أثناء النهار من الشهر وقد تناول بعض المفطرات في يومه أمسك في بقية نهاره استحبابا.
(المورد الرابع): إذا برئ المريض من مرضه بعد زوال الشمس من النهار أمسك في بقية نهاره استحبابا، وإن لم يكن قد تناول مفطرا في يومه قبل برئه، وإذا هو برئ من مرضه قبل الزوال ولم يكن قد تناول مفطرا، لزمه على الأحوط أن ينوي الصوم في يومه ويتمه ثم يقضيه بعد اتمامه، وقد ذكرنا هذا في المسألة المائة والخامسة والستين.
(المورد الخامس): إذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها في أثناء النهار من الشهر، أمسكت في بقية نهارها استحبابا، سواء طهرت منهما قبل الزوال أم بعده، وسواء تناولت بعض المفطرات قبل طهرها أم لم تتناول منها شيئا.
(المورد السادس): إذا أسلم الكافر في أثناء النهار من شهر رمضان أمسك في بقية يومه استحبابا، سواء تناول في يومه شيئا من المفطرات قبل أن يسلم أم لم يتناول.
(المورد السابع): إذا بلغ الصبي الحلم في النهار من شهر رمضان، ولم يكن قد نوى الصوم في يومه، استحب له أن يمسك في بقية نهاره، سواء كان قد تناول