كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٣٢٦
ينبغي له أن يبذل له من المال أو غيره ما تكون مضرته على الباذل أكثر من منفعته للمبذول له، ففي الحديث عن أحدهما (ع): (ولا تدخل في شئ مضرته عليك أعظم من منفعته لأخيك) وفي خبر آخر: (ولا تعط أخاك من نفسك ما مضرته لك أكثر من منفعته له).
ومن أمثلة ذلك: أن يكون على أخيه دين، فيدفع له من ماله مبلغا ليسدد به دينه أو يوفي قسطا منه، ويكون ضرر ذلك بحال دافع المبلغ أكبر وأبلغ من منفعته لأخيه المدين لفقر الدافع وضيق ما في يده، ومن أمثلته: أن يكون له على أخيه بعض الحقوق اللازمة، فيسقط حقه عن أخيه ويصيب الباذل بسبب اسقاطه للحق ضرر أشد من نفع أخيه، أو يقوم له بعمل كذلك.
[المسألة 55:] من المعروف المستحب المؤكد للرجل أن يقرض أخاه المؤمن عند حاجته إلى القرض، وقد روي عن الإمام الصادق (ع): (ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع إليه ماله)، وعن الرسول صلى الله عليه وآله: (الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الإخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين).
ويجب انظار المدين إذا كان معسرا، ويستحب للدائن إبراء ذمته من الدين وأن يحلله منه أو من بعضه، سواء كان المدين المعسر حيا أم ميتا.
[المسألة 56:] يجب على المكلف إذا أنعم الله عليه بنعمائه في الدنيا، أن يشكر المنعم العظيم على ما آتاه ويعترف له بالفضل وأن يؤدي الحقوق التي تجب عليه في تلك النعمة من زكاة أو خمس أو خراج أو غيرها، والحقوق التي يوجبها المكلف على نفسه من نذور وأيمان وكفارات وشبهها.
ويستحب له أن يحافظ على دوام نعمته وبقائها، بأن يقوم باصطناع المعروف لأهل المعروف وقضاء حوائج المؤمنين من إخوانه وتفريج كربهم وإغاثة ملهوفهم، وأن يحصن بذلك نعمته عن الزوال والنفور، ويضمن لنفسه من الله المزيد ففي خبر إبراهيم بن محمد عن أبي عبد الله (ع): (ما من عبد تظاهرت عليه من الله نعمة إلا اشتدت مؤونة الناس عليه، فمن لم يقم للناس بحوائجهم فقد عرض النعمة للزوال، قال: فقلت: جعلت فداك ومن يقدر أن
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330