ينبغي له أن يبذل له من المال أو غيره ما تكون مضرته على الباذل أكثر من منفعته للمبذول له، ففي الحديث عن أحدهما (ع): (ولا تدخل في شئ مضرته عليك أعظم من منفعته لأخيك) وفي خبر آخر: (ولا تعط أخاك من نفسك ما مضرته لك أكثر من منفعته له).
ومن أمثلة ذلك: أن يكون على أخيه دين، فيدفع له من ماله مبلغا ليسدد به دينه أو يوفي قسطا منه، ويكون ضرر ذلك بحال دافع المبلغ أكبر وأبلغ من منفعته لأخيه المدين لفقر الدافع وضيق ما في يده، ومن أمثلته: أن يكون له على أخيه بعض الحقوق اللازمة، فيسقط حقه عن أخيه ويصيب الباذل بسبب اسقاطه للحق ضرر أشد من نفع أخيه، أو يقوم له بعمل كذلك.
[المسألة 55:] من المعروف المستحب المؤكد للرجل أن يقرض أخاه المؤمن عند حاجته إلى القرض، وقد روي عن الإمام الصادق (ع): (ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع إليه ماله)، وعن الرسول صلى الله عليه وآله: (الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الإخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين).
ويجب انظار المدين إذا كان معسرا، ويستحب للدائن إبراء ذمته من الدين وأن يحلله منه أو من بعضه، سواء كان المدين المعسر حيا أم ميتا.
[المسألة 56:] يجب على المكلف إذا أنعم الله عليه بنعمائه في الدنيا، أن يشكر المنعم العظيم على ما آتاه ويعترف له بالفضل وأن يؤدي الحقوق التي تجب عليه في تلك النعمة من زكاة أو خمس أو خراج أو غيرها، والحقوق التي يوجبها المكلف على نفسه من نذور وأيمان وكفارات وشبهها.
ويستحب له أن يحافظ على دوام نعمته وبقائها، بأن يقوم باصطناع المعروف لأهل المعروف وقضاء حوائج المؤمنين من إخوانه وتفريج كربهم وإغاثة ملهوفهم، وأن يحصن بذلك نعمته عن الزوال والنفور، ويضمن لنفسه من الله المزيد ففي خبر إبراهيم بن محمد عن أبي عبد الله (ع): (ما من عبد تظاهرت عليه من الله نعمة إلا اشتدت مؤونة الناس عليه، فمن لم يقم للناس بحوائجهم فقد عرض النعمة للزوال، قال: فقلت: جعلت فداك ومن يقدر أن