اشياء قاچاق، نظير خمر، حاكم شرع مىتواند طبق مصلحت تعزير نمايد اگر تحت يكى از عناوين مورد حد نباشد.
س 79 - مستدعى است بيان فرمائيد كسى كه شخصى را بر اثر تصادف با ماشين كشته است و قتل هم به گردن او ثابت شده ولى خطاءا نه عمدا، در اين صورت آيا غير از پرداخت ديه به ورثه واولياء مقتول و تحصيل رضايت آنان زندان هم براى قاتل در شرع مقدس اسلام تعيين شده است يا نه؟
ج - در قتل خطاء و شبه عمد بيشتر از ديه شرعى مجازاتى نيست و زندانى كردن قاتل با پرداخت ديه شرعى صورت شرع ندارد.
س 80 - مستدعى است موارد حبس را بيان فرمائيد.
ج 1 - التهمة في الدم لمدة ستة ايام.
2 - من امسك رجلا وقتله آخر يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت 3 - من امر غيره بالقتل فقتل يقتل القاتل ويحبس الآمر.
4 - من خلص القاتل من يد ولى المقتول يحبس ابدا حتى يأتى بالقاتل قيل فان مات القاتل وهو في الحبس؟ قال: فعليه الدية.
5 - من سرق بعد قطع يده ورجله في سرقتين قبله يحبس حتى يموت.
6 - المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس ويضاق عليها.
7 - جواز منع الامام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد.
8 - يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء والمفاليس من الاكرياء.
9 - إن امير المؤمنين عليه السلام كان يحبس في الدين حتى يتبين افلاسه وإن تبين افلاسه وحاجته خلى سبيله حتى يستفيد ماله، وقضى فى الرجل يلتوى على غرمائه انه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله على غرمائه بالحصص فان ابى باعه فيقسم فيهم.
10 - كان على عليه السلام لا يحبس في الدين الا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال اليتيم، و من ائتمن على امانة فذهب بها. 11 - إن المولى إذا ابى أن يطلق بعد المدة و لم يف حبسه الامام وضيق عليه.