أو لأب، وبعضهم ذو فرض مطلقا كالأم، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب، فإنه ذو فرض مع وجود الولد للميت، وليس له فرض مع عدمه، وكذا الأخت والأختان لأب وأبوين، فإن لهن فرضا إن لم يكن معهن ذكر، وليس لهن فرض إن كان.
مسألة 2 - ظهر مما ذكر أن من كان له فرض على قسمين: أحدهما من ليس له إلا فرض واحد، ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبديل الأحوال كالأب، فإنه ذو فرض في صورة وجود الولد، وهو ليس إلا السدس مطلقا وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعدا مع عدم الابن، وكذا الأخت والأختان لأب أو لأبوين مع عدم الأخ، فإن فرضهن النصف أو الثلثان مطلقا، وهؤلاء وإن كانوا ذوي فروض على حال دون حال إلا أن فرضهم لا يزيد ولا ينقص بتبدل الأحوال، وقد يكون من له فرض على كل حال لا يتغير فرضه بتبدل الأحوال، وذلك كالأخ للأم أو الأخت كذلك، فمع الوحدة فرضه السدس، ومع التعدد الثلث لا يزيد ولا ينقص في جميع الأحوال، الثاني من كان فرضه يتغير بتبدل الأحوال كالأم، فإن لها الثلث تارة والسدس أخرى، وكذا الزوجان، فإن لهما نصفان وربعها مع عدم الولد، وربعا وثمنا معه.
مسألة 3 - غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة.
مسألة 4 - لو اجتمع جد وجدة من قبل الأم كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب كالإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب وكالجد والجدة من قبل الأب يكون حقه ثلث مجموع التركة وإن ورد النقص على ذي الفرض، فإن كان الوارث زوجا وجدا أو جدة من الأم وأختا من الأب والأم فالنصف للزوج، والثلث للجد من قبل الأم واحدا أو متعددا، والباقي وهو السدس للأخت الواحدة من قبل الأب