الثاني - وجود طبقة مقدمة، فإنها مانعة عن الطبعة المؤخرة إلا أن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث.
الثالث - وجود درجة مقدمة في الطبقات، فإنها مع عدم ممنوعيتها عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخرة كالولد عن ولد الولد وكالأخ عن ولد الأخ.
وأما حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فأمور:
الأول - قتل الخطأ وشبه العمد، فإنه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة.
الثاني - أكبر الأولاد الذكور، فإنه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة ولو كان الولد الذكر واحدا يكون مانعا عنها أيضا.
الثالث - الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى منفردا أو متعددا بلا واسطة أو معها، فإنه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى أي النصف والربع.
الرابع - الوارث مطلقا النسبي والسببي ذكرا كان أو أنثى متحدا أو متعددا، فإنه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما أي النصف أو الربع أو الثمن، فمنع زيادة التركة عن الفريضة تردد إلى غيرهما، نعم لو كان الوارث منحصرا بالزوج والإمام عليه السلام يرث الزوج النصف فريضة ويرد عليه النصف الآخر، بخلاف ما لو كان منحصرا بالزوجة والإمام عليه السلام، فإن الربع لها والبقية له عليه السلام.
الخامس - نقص التركة عن السهام المفروضة، فإنه يمنع البنت الواحدة والأخت الواحدة للأب والأم أو للأب عن فريضتهما، وهي النصف، وكذا يمنع البنات المتعددة والأخوات المتعددة من الأب والأم أو من الأب عن فريضتهم، وهي الثلثان، فلو كان للميت بنت واحدة وأبوان وزوج أو بنات متعددة وأبوان وزوج يرد النقص على البنت