المقدر والكسر المعين الذي سماه الله تعالى في كتابه الكريم، والفروض ستة، وأربابها ثلاثة عشر.
الأول - النصف، وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات الآتية ولأخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل.
الثاني - الربع، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل.
الثالث - الثمن، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل.
الرابع - الثلث، وهو للأم بشرط أن لا يكون للميت ولد مطلقا وإن نزل، وأن لا يكون له إخوة متعددة كما تقدم بشرائطه، وللأخ والأخت من الأم مع التعدد.
الخامس - الثلثان، وهو للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن للميت، وللأختين فصاعدا لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب.
السادس - السدس، وهو للأب مع وجود الولد مطلقا، وللأم مع وجود الحاجب عن الثلث أي الولد والإخوة على ما مر، وللأخ أو الأخت للأم مع عدم التعدد من قبلها، فالفروض نصف ونصفه ونصف نصفه وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
مسألة 1 - قد ظهر مما ذكر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم ويرثون بالقرابة فقط، وأن الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقا إلا في صورة واحدة، وهي انحصار الوارث بالإمام عليه السلام والزوج، وأما الطبقة الأولى والثانية فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن والأخ لأبوين