يرثه هو دون ابنه، ولو مات مسلم وله طفل ثم مات الطفل ولم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات كان وارثه الإمام عليه السلام كما هو الحال في الميت المسلم، ولو مات طفل بين كافرين وله مال وكان ورثته كلهم كفارا ورثه الكفار على ما فرض الله دون الإمام عليه السلام، هذا إذا كان أبواه كافرين أصليين، وأما إذا كانا مرتدين فهل لهذا الطفل حكم الكفر الارتدادي حتى يكون وارثه الإمام عليه السلام أو حكم الكافر الأصلي حتى ترثه ورثته الكفار؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة، وفي جريان حكم التبعية فيما تقدم في الجدة تأمل، وكذا في الجد مع وجود الأب الكافر وإن كان جريانه فيه مطلقا لا يخلو من وجه.
مسألة 8 - المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأصول والعقائد، فيرث المحق منهم عن المبطل وبالعكس ومبطلهم عن مبطلهم، نعم الغلاة المحكومون بالكفر والخوارج والنواصب ومن أنكر ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات والالتزام بلازمه كفار أو بحكمهم، فيرث المسلم منهم وهم لا يرثون منه.
مسألة 9 - الكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل، فيرث النصراني من اليهودي وبالعكس، بل يرث الحربي من الذمي وبالعكس لكن يشترط في إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم كما مر.
مسألة 10 - المرتد وهو من خرج عن الاسلام واختار الكفر على قسمين: فطري وملي، والأول من كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته ثم أظهر الاسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه، والثاني من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ثم أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافرا أصليا ثم أسلم ثم عاد إلى الكفر كنصراني بالأصل أسلم ثم عاد إلى نصرانية مثلا.
فالفطري إن كان رجلا تبين منه زوجته، وينفسخ نكاحها بغير.