وأصاب قريبة فإنه يرثه، نعم لا يرث من ديته التي تتحملها العاقلة على الأقوى، وأما شبه العمد وهو ما إذا كان قاصدا لايقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل وكان الفعل مما لا يترتب عليه القتل في العادة، كما إذا ضربه ضربا خفيفا للتأديب فأدى إلى قتله، ففي كونه كالعمد المحض مانعا عن الإرث أو كالخطأ المحض قولان، أقواهما ثانيهما.
مسألة 2 - لا فرق في القتل العمدي ظلما في مانعيته من الإرث بين ما كان بالمباشرة كما إذا ذبحه أو رماه بالرصاص وبين ما كان بالتسبيب كما إذا ألقاه في مسبعة فافترسه السبع أو حبسه في مكان زمانا طويلا بلا قوت فمات جوعا أو عطشا أو أحضر عنده طعاما مسموما بدون علم منه فأكله إلى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب ويستند معها القتل إلى المسبب، نعم بعض التسبيبات التي قد يترتب عليها التلف مما لا ينسب ولا يستند إلى المسبب كحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر في الطرق والمعابر وغير ذلك وإن أوجب الضمان والدية على مسببها إلا أنها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبة الذي وقع فيها ومات.
مسألة 3 - كما أن القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجبا عمن دونه في الدرجة ومتأخر عنه في الطبقة، فوجوده كعدمه فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل يرث ابن القاتل عن جده، وكذا لو انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل وله إخوة كان ميراثه لهم دون ابنه، بل لو لم يكن له وارث إلا الإمام عليه السلام ورثه دون ابنه.
مسألة 4 - لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحدا أو متعددا، وعلى الثاني بين كون جميعهم وارثا أو بعضهم دون بعض.
مسألة 5 - الدية في حكم مال المقتول يقتضي منها ديونه، ويخرج