المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل، قال أبو عبد الله (عليه السلام): " وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟ أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره؟ " ثم ذكر قصة يونس ومريم وعبد المطلب " (1).
وما رواه فيه أيضا عن الشيخ المفيد (قدس سره) في الاختصاص عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمد ابن خالد البرقي، عن النضر بن سويد، عن عيسى بن عمران الحلبي، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الرحيم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن عليا (عليه السلام) كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب ولم تجئ به سنة، رجم فيه - يعني ساهم - فأصاب، ثم قال: يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات (2).
الطائفة الثانية: ما يستفاد منه العموم في الجملة (3)، ككثير