ولو جرت عليه على أنه بذلك الوزن بجعل ذلك عنوانا للعوض فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه لم يبعد الصحة. ويمكن ابتناؤه على أن لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض أم لا، فعلى الأول يصح دون الثاني.
____________________
الإجارة على العمل المحرم.
وأما حكم المعاملة فلا يخفى أن العوضين إما أن يكونا من جنس واحد فيتطرق فيهما الربا مع التفاوت وإما أن لا يكونا كذلك. والمصنف تعرض لخصوص القسم الأول فقسمه إلى ثلاث صور.
ومحصل كلامه أن المبيع في الصورة الأولى هو الوزن الكلي والمفروض مساواته لوزن الثمن فالمعاملة صحيحة بلا إشكال، غاية الأمر أن ذمة المطفف مشغولة بما نقص.
والمبيع في الصورة الثانية الموزون المعين الخارجي، والمفروض كونه أنقص من الثمن فتفسد المعاملة في الجميع، للزوم الربا. واعتقاد المشتري مساواته للثمن لا يصححها، إذ الملاك مصب المعاملة لا اعتقاد المشتري.
وفي الصورة الثالثة المبيع هو الموزون الخارجي بعنوان أنه بوزن خاص فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه الخارجي، فيمكن القول فيها بالصحة، إذ المعاملة وقعت على العنوان والمفروض مساواته للثمن، فحكمها حكم الصورة الأولى.
ويمكن أن يقال: إن المعاملة وقعت على الخارج، والوزن الخاص بمنزلة
وأما حكم المعاملة فلا يخفى أن العوضين إما أن يكونا من جنس واحد فيتطرق فيهما الربا مع التفاوت وإما أن لا يكونا كذلك. والمصنف تعرض لخصوص القسم الأول فقسمه إلى ثلاث صور.
ومحصل كلامه أن المبيع في الصورة الأولى هو الوزن الكلي والمفروض مساواته لوزن الثمن فالمعاملة صحيحة بلا إشكال، غاية الأمر أن ذمة المطفف مشغولة بما نقص.
والمبيع في الصورة الثانية الموزون المعين الخارجي، والمفروض كونه أنقص من الثمن فتفسد المعاملة في الجميع، للزوم الربا. واعتقاد المشتري مساواته للثمن لا يصححها، إذ الملاك مصب المعاملة لا اعتقاد المشتري.
وفي الصورة الثالثة المبيع هو الموزون الخارجي بعنوان أنه بوزن خاص فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه الخارجي، فيمكن القول فيها بالصحة، إذ المعاملة وقعت على العنوان والمفروض مساواته للثمن، فحكمها حكم الصورة الأولى.
ويمكن أن يقال: إن المعاملة وقعت على الخارج، والوزن الخاص بمنزلة