إلى صدرها، فإن فر أعيد إن ثبت بالبينة وإلا لم يعد، وقيل: يشترط إصابة الحجارة، ويبدأ الشهود بالرجم وجوبا، وفي المقر يبدأ الإمام، ويستحب الإشعار، وإحضار طائفة وأقلها واحد في الحد، وصغر الحجارة، ولا يرجمه من عليه حد، ثم يدفن بعد رجمه، ولو غاب الشهود أو ماتوا لم يسقط الحد، ويرجم المريض والمستحاضة.
الثالث: الجلد والجز والتغريب:
وهو واجب على الذكر الحر غير المحصن، وهل يشترط أن يكون مملكا؟
قولان، ويجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره سنة، ويجلد مجردا قائما أشد الضرب، ويفرق على جسده، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، والمرأة تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها، ولا يقام في شدة الحر والبرد - بل ينتظر التوسط، ففي نهار الصيف طرفاه، وفي الشتاء أوسطه - ولا في أرض العدو، ولا في الحرم للملتجئ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب، ولو جنى فيه حد، ولا يسقط باعتراض الجنون ولا الارتداد، ولا تؤخر الحائض، ويؤخر المريض والمستحاضة إلى البرء، فإن اقتضت المصلحة التقديم ضرب بالضغث المشتمل على العدد، ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده، وتؤخر الحامل في الجلد والرجم حتى تضع وترضع إن فقد الكافل، ولو زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة يراها الحاكم.
الرابع: الجلد خاصة:
وهو ثابت في حق المرأة وغير المملك على رأي والعبد، ويجلد الحر والحرة مائة، والعبد والأمة خمسين وإن كانا محصنين، ولو تكرر من الحر الزنى ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف، ومن المملوك ثماني قتل في التاسعة، ولو تكرر من غير حد فواحد، ويتخير الإمام في رفع الذمي الزاني بذمية إلى