فأضراه وأغراه فازداد حرصه وعدوه وحقق قصده وصار عدوه أسرع من الأول هلم يحل أكله، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يحل أكله.
دليلنا: الخبر المقدم فإن النبي صلى الله عليه وآله اعتبر الإرسال والتسمية، وهذا ما أرسل.
مسألة 16: إذا رمى سهما وسمى فوقع على الأرض ثم وثب فوقع في الصيد فقتله حل أكله، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه والثاني لا يحل أكله.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على جواز أكل ما يقتله السهم مع التسمية ولم يفصلوا.
مسألة 17: إذا قطع الصيد بنصفين حل أكل الكل بلا خلاف، وإن كان الذي مع الرأس أكبر حل الذي مع الرأس دون الباقي، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يحل أكل الجميع.
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته، وما قالوا ليس عليه دليل، وأيضا روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله وآله قال:
ما أبين من حي فهو ميت، وهذا القليل تبين من حي فيجب كونه ميتا وهذا أيضا رواه أصحابنا ولا يختلفون فيه فهو إجماع منهم.
مسألة 18: إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله، وبه قال جميع الفقهاء، وقال الحسن البصري والثوري: لا يحل.
دليلنا: قوله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم، ولم يفصل، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم.