مسألة 12: إذا أرسل كلبه المعلم في جهة فعدل عن سمته إلى جهة غيرها وقتل حل أكله، وللشافعي فيه وجهان: قال أبو إسحاق: لا يحل لأن الكلب له اختيار فإذا عدل عن الأول قطع حكم الإرسال الأول، والوجه الثاني مثل ما قلناه.
دليلنا: الآية والخبر وأنهما لم يفرقا.
مسألة 13: إذا رمى سهما أو حربة ولم يقصد شيئا فوقع في صيد فقتله أو رمى شخصا فوقع في صيد فقتله أو قتل شيئا ظنه غير شاة فكان شاة، كل هذا لا يحل أكله، وللشافعي في رمى السهم والسلاح وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يجوز أكله، وفي رمى الشخص وذبح الشاة وجه واحد أنه يجوز أكله.
دليلنا: إنا قد دللنا على وجوب التسمية، والتسمية هاهنا مفقودة، ولو كانت موجودة لاحتاجت إلى قصد قتل الصيد أو المذبوح وذلك مفقود فلا يجوز أكله.
مسألة 14: إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير إرسال صاحبه فقتل الصيد لم يحل أكله، وبه قال جميع الفقهاء إلا الأصم فإنه قال: لا بأس بأكله.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالصيد طريقة الشرع، وليس في الشرع ما يدل على جواز أكل ما ذكرناه، وأيضا قوله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم، وهذا أمسك على نفسه، وروى عدي بن حاتم وأبو ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى عليه فكل مما أمسك عليك، فأباحه بشرطين: الإرسال والتسمية، فمن قال بأكله من غير إرسال فقد ترك الخبر.
مسألة 15: إذا استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد ثم رآه صاحبه نحو الصيد