هكذا، ومنه دليلان: أحدهما أن للرامي حسه - أي قتله - بدليل ما روي في خبر آخر أنه رماه فحسه الله يعني مات ولو كان حراما ما أقرهم عليه، والثاني قوله فما ند منها فاصنعوا به هكذا فهذا أمر برمي ما كان غير مقدور عليه، وروى حماد بن سلمة عن أبي العشر الدارمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: وأبيك لو طغت في فخذها لأجزأك، وروينا عن علي عليه السلام وابن مسعود وابن عباس وابن عمر ولا مخالف لهم.
مسألة 22: لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر سواء كان متصلا أو منفصلا بلا خلاف، وإن خالف وذبح به لم يحل أكله، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كان الظفر والسن متصلين، كما قلناه، وإن كانا منفصلين حل أكله.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط، وروى رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم من الإنسان، وأما الظفر فمدى الحبشة، ولم يفصل بين أن يكون متصل أو منفصلا.
مسألة 23: لا تجوز ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى عند المحصلين من أصحابنا، وقال شذاذ منهم أنه يجوز أكله، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وإنما يخالف فيها من لا يعتد بقوله من الطائفة وأيضا قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهؤلاء لا يذكرون اسم الله عليها لأنهم غير عارفين بالله وإنما يكون الاسم متوجها إليه بالقصد، فمتى لا يعرفه لا يصح أن يقصد به اسمه، وأيضا فهم إن ذكروا اسم الله فهم لا يعتقدون وجوب ذلك، والمراعي في ذلك اعتقاد وجوبه، ألا ترى أنه لو ذكر اسم الله الوثني أو المجوسي لم يحل أكله بلا خلاف، ولو ذبح المسلم الأخرس لحل أكله، وإن لم يذكر اسمه إذا كان معتقدا لوجوب ذلك.