مسألة 19: إذا كان المرسل كتابيا لم يحل أكل ما قتله، وقال جميع الفقهاء: يجوز ذلك.
دليلنا: إنا ندل على أن ذبائح أهل الكتاب لا تحل، وكل من قال بذلك قال: إن إرسالهم لا يجوز أن يعتبر في استباحة الصيد، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.
مسألة 20: إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده بلا خلاف، وإذا كان أحد أبويه مجوسيا ووثنيا والآخر كتابيا لم يجز أيضا عندنا، وقال أبو حنيفة: يجوز على كل حال، وقال الشافعي: إن كان الأب مجوسيا لم يحل قولا واحدا، وإن كانت الأم مجوسية فعلى قولين.
دليلنا: ما قدمناه من أنه لو كان كتابيا لما جاز أكل ما أرسل عليه فهذا الفرع يسقط عنا.
مسألة 21: كل حيوان مقدور على ذكاته إذا لم يقدر عليه مثل أن يصير مثل الصيد أو يتردى في بئر فلا يقدر على ذكاته كان عقره ذكاته، وفي أي موضع وقع فيه، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وفي التابعين عطاء وطاووس والحسن البصري، وفي الفقهاء الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي.
وذهبت طائفة إلى أن ذكاته في الحلق واللبة مثل المقدور عليه فإن عقره فقتله في غيرهما لم يحل أكله، ذهب إليه سعيد بن المسيب وربيعة ومالك والليث بن سعد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا روى رافع بن خديج أن بعيرا ند فرماه رجل بسهم فحسه فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند منها فاصنعوا به