مسألة 4: جوارح الطير كلها لا يجوز أكل ما تصطاده إلا إذا أدرك ذكاته فما قتله الجارح لا يجوز أكله.
وقال الشافعي: حكم سباع الطير حكم سباع البهائم إن قتلت، وأكلت مما قتلت فهل يحل أكل ما أكلت منه؟ على قولين.
وقال المزني: إذا أكلت منه لم يحرم قولا واحدا، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا ما ذكرناه مجمع على جواز أكله، وما ذكروه ليس عليه دليل.
مسألة 5: إذا شرب الكلب المعلم من دم الصيد ولم يأكل من لحمه يحرم، وبه قال جميع الفقهاء إلا النخعي، فإنه قال: شرب الدم كالأكل سواء.
دليلنا: قوله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم، وقد ثبت أن المراد بذلك ترك الأكل منه لأنه لو أكل لكان ممسك على نفسه دون مرسله وهذا لم يأكل منه.
مسألة 6: التسمية واجبة عند إرسال السهم، وعند إرسال الكلب، وعند الذبيحة فمتى لم يسم مع الذكر لم يحل أكله، وإن نسيه لم يكن به بأس، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشعبي وداود وأبو ثور: التسمية شرط، فمتى تركها عامدا وناسيا لم يحل أكله.
وقال الشافعي: التسمية مستحبة، فإن لم يفعل لم يكن به بأس.
دليلنا: إجماع الفرقة ولأنه إذا أرسل وسمى حل أكله بلا خلاف، وإذا لم يسم فليس على إباحته دليل وأيضا قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا نص، وإنما يخرج الناسي والساهي بدليل، وأيضا روى عدي بن حاتم وأبو ثعلبة الخشني كل واحد منهما على الانفراد أن النبي صلى الله عليه وآله