دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأنه لا خلاف أنه كان له ذبحها قبل فوات الوقت فمن قال يسقط ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 21: إذا عين أضحية بالنذر ثم جاء يوم النحر ودخل وقت الذبح فذبحها أجنبي بغير إذن صاحبها فإن نوى عن صاحبها أجزأت عنه، وإن لم ينو عن صاحبها لم تجزء عنه وكان عليه ضمان ما نقص بالذبح، وقال الشافعي:
تجزئ عن صاحبها - ولم يفصل - وعلى الذابح ضمان ما نقص بالذبح، وقال أبو حنيفة: تقع موقعها ولا يجب على ذابحها ضمان ما نقص بالذبح، وقال مالك: لا تقع موقعها وعليه أن يضحي بغيرها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 22: ذبح الأضاحي مكروه بالليل إلا أنه يجزئ، وبه قال الشافعي، وقال مالك: لا يجزئ.
دليلنا: قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولم يفرق، وروى رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ولم يفصل.
مسألة 23: الأكل من الأضحية المسنونة والهدايا المسنونة مستحب غير واجب، وبه قال جميع الفقهاء، وقال بعض أهل الظاهر، هو واجب.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فأخبر أنها لنا وما كان لنا كنا بالخيار بين الأكل منه وبين الترك.
مسألة 24: يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها، ويهدي ثلثها