الناقوس، ولا يطيلوا أبنيتهم على بناء المسلمين، وأن لا يظهروا الخمر والخنزير في دار الإسلام، فهذا كله يجب عليهم الكف عنه سواء شرط عليهم أو لم يشترط، فإن عقد الذمة يقتضيه، فإن خالفوا ذلك لم يخل إما أن يكون مشروطا عليهم أو لم يكن، فإن كان مشروطا عليهم انتقض ذمامهم وإن لم يكن مشروطا عليهم لم ينتقض ذمامهم بل يجب عليهم بما يقابل جنايتهم من حد أو تعزير، وقال الشيخ رحمه الله: لا يكون نقضا للعهد سواء شرط عليهم أو لم يكن، وبه قال الشافعي.
السادس: التمييز عن المسلمين وينبغي للإمام عليه السلام أن يشترط عليهم في عقد الذمة التميز عن المسلمين في أربعة أشياء:
في لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم) (1).
وقال الشهيد في الدروس ما حاصله: (شرائط الذمة قبول الجزية والتزام أحكام الإسلام، وإن لا يفعلوا ما ينافي الأمان كمعاونة الكفار وايواء عينهم، وأن لا يتجاهروا بالمحرمات في شريعة الإسلام كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم، فيخرجون عن الذمة بترك هذه أو بعضها، ويجب أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون... ويمنعون من أن يحدثوا كنيسة أو بيعة أو يضربوا ناقوسا أو يطيلوا بناء على جارهم المسلم أو يساووه، بل ينخفضون عنه) (2).
هذه جملة من كلمات الأصحاب - قدس الله أسرارهم - وفي كتب العامة أيضا نظير هذه الشرائط مع اختلاف ما نذكر بعض كلماتهم في المقام.
قال الماوردي: (ويشترط عليهم في عقد الجزية شرطان: مستحق ومستحب.
أما المستحق فستة شروط: أحدهما: أن لا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وآله بتكذيب له ولا ازدراء.
والثالث: أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه.
والرابع: أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح.