منها: ما فيه بسنده عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين: الحر والعبد واليهودي والنصراني، قلت: ما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: (ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم) (1).
ومنها: ما فيه أيضا بسنده عن أبي بصير، قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، قلت: ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: (إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنهم ليس أن يظهروا شربها) (2).
ومنها: ما فيه أيضا بسنده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر، قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ والمسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين، وكذلك المجوسي، ولم يعرض لهم إذا شربوا في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين) (3).
الخامس: أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطيلوا بناء ويعزرون لو خالفوا ذلك.
وهذا الشرط مذكور في كلمات غير واحد من الأصحاب ولكن لم أجد نصا أو ظاهرا دل عليه، بل قال في الجواهر:
(كان مقتضى الأصل والاطلاق جواز ما كان جائزا في شرعهم الذي أمرنا باقرارهم عليه بل عقد الذمة يقتضيه) (4).
السادس: أن تجري عليهم أحكام المسلمين، بمعنى أن يقبلوا ما يحكم به المسلمون عليهم في المنازعات أو في ارتكاب الجرائم، وقد تقدم عند بيان آية الجزية أن بعضهم فسر " الصغار " في الآية بهذا المعنى، وعليه يكون الدليل على