والخامس: أن لا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يتعرضوا لماله ولا دينه.
والسادس: أن لا يعينوا أهل الحرب ولا يؤدوا أغنيائهم.
فهذه الستة حقوق ملتزمة فتلزمهم بغير شرط. وإنما تشترط اشعارا لهم وتأكيدا لتغليظ العهد عليهم ويكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم.
وأما المستحب فستة أشياء:
أحدها: تغير هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار.
والثاني: أن لا يعلوا على المسلمين في الأبنية ويكونوا أن لم ينقصوا مساوين لهم.
والثالث: أن لا يسمعوا أصوات نواقيسهم ولا تلاوة كتبهم ولا قولهم في عزير والمسيح.
والرابع: أن لا يجاهروهم بشرب خمورهم ولا باظهار صلبانهم وخنازيرهم.
والخامس: أن يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة.
والسادس: أن يمنعوا من ركوب الخيل عتافا وهجانا ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير. وهذه الستة المستحبة لا تلزم بعقد الذمة حتى تشترط فتصير بالشرط ملتزمة، ولا يكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم لكن يؤخذون بها اجبارا ويؤدبون عليها زجرا ولا يؤدبون إن لم يشترط ذلك عليهم) (1).
أقول: الزنار والزنارة: ما يشد على الوسط، والغيار بالكسر علامة أهل الذمة كالزنار للمجوس ونحوه. و (فتن فلانا): أضله. و (الهجان) من كل شئ: خياره وخالصه، ومن الإبل: البيض الكرام.
وفي سنن البيهقي بسنده عن عبد الرحمان بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا.